الشهيد الثاني

271

مسالك الأفهام

فلو شهد على كل واحد اثنان صح . وكذا لو شهد اثنان ، على شهادة كل واحد من شاهدي الأصل . وكذا لو شهد شاهد أصل ، وهو مع آخر على شهادة أصل آخر . وكذا لو شهد اثنان على جماعة ، كفى شهادة الاثنين على كل واحد منهم . وكذا لو كان شهود الأصل شاهدا وامرأتين ، فشهد على شهادتهم اثنان ، أو كان الأصل نساء مما تقبل فيه شهادتهن منفردات ، كفى شهادة اثنين عليهن .

--> ( 1 ) اللباب في شرح الكتاب 4 : 68 ، الحاوي الكبير 17 : 221 ، حلية العلماء 8 : 295 ، المغني لابن قدامة 12 : 87 ، روضة الطالبين 8 : 261 .